السيد محمد صادق الروحاني
105
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
فلا يؤوخذ البعير في كلأ وماء
--> ( 1 ) غاية المراد ج 4 ص 149 . ( 2 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 525 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 140 ح 12 / الوسائل ج 25 ص 457 ح 32347 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 394 ح 25 / الوسائل ج 25 ص 459 ح 32351 . ( 5 ) الوسائل ج 25 ص 357 ب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك إباحته .